منتدى المحاسب
هذا المنتدى هو عبارة عن ساحة حوار
و نقاش و تعاون بين كافة أعضاء و فعاليات منتدى المحاسب
نسعى فيه يداً في يد بروح أخوة و صداقة ايها الزآئـــر نشكركك. على زيارتنا., . وعلى اهتماماك بخدمتنا و نرحب بكم كـ عضو ـه نشيط ـه بيننا ان شاء الله.
منتدى المحاسب
هذا المنتدى هو عبارة عن ساحة حوار
و نقاش و تعاون بين كافة أعضاء و فعاليات منتدى المحاسب
نسعى فيه يداً في يد بروح أخوة و صداقة ايها الزآئـــر نشكركك. على زيارتنا., . وعلى اهتماماك بخدمتنا و نرحب بكم كـ عضو ـه نشيط ـه بيننا ان شاء الله.
منتدى المحاسب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العاب افلام اغانى صور كتب برامج اسلاميات افلام وابحاث علميه وغيرها
 
الرئيسيةالتسجيلدخول

 

 اختصاصات محاكم مجلس الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير المنتدى
صاحب الموقع
صاحب الموقع
مدير المنتدى


عدد المساهمات : 1506
نقاط : 4353
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 25/07/2010
العمر : 33
الموقع : https://almo7asb.yoo7.com

اختصاصات محاكم مجلس الدولة Empty
مُساهمةموضوع: اختصاصات محاكم مجلس الدولة   اختصاصات محاكم مجلس الدولة Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 01, 2022 3:08 pm

وفقا لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانيا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً : دعاوى الجنسية .
ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almo7asb.yoo7.com
 
اختصاصات محاكم مجلس الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ضريبة القيمة المضافة Value Added Tax -دول مجلس التعاون الخليجي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحاسب :: المنتديات التجارية :: منتدى كلية الحقوق-
انتقل الى: